"والكل مستحب" ودليل استحباب الوليمة إخبار البخاري أنه ﷺ أولم على بعض نسائه بمدين من شعير وأنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط وأنه قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج "أولم ولو بشاة" (¬١) والأمر فيه للندب (¬٢) قياسا على الأضحية وسائر الولائم ولأنه أمر فيه بالشاة ولو كان الأمر للوجوب لوجبت وهي لا تجب إجماعا لا عينا ولا كفاية (¬٣) قال الأذرعي والظاهر (¬٤) أن استحباب وليمة الختان محله في ختان الذكور دون الإناث فإنه يخفى ويستحيا من إظهاره ويحتمل استحبابه للنساء فيما بينهن خاصة قال وأطلقوا استحباب الوليمة للقدوم من السفر (¬٥) والظاهر أن محله في السفر الطويل (¬٦) لقضاء العرف به أما من غاب يوما أو أياما يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر "وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر" عليه. قال النسائي (¬٧) والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز (¬٨).
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 548 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3756)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.