Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 570

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الأول: في العشرة والقسم
  3. لايجوز القسم أقل من ليلة

"فصل لا يجوز القسم أقل من ليلة" (¬٢) لما في تبعيضها من تنغيص العيش ولعسر ضبط أجزاء الليل ومن هنا لا يجوز القسم بليلة وبعض أخرى كما صرح به الأصل وأما طوافه ﷺ على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن "وهي" أي الليلة أي الاقتصار عليها "أفضل" اقتداء برسول الله ﷺ وليقرب عهده بهن "ولا" يجوز القسم "أكثر من ثلاث" وإن تفرقن في البلاد لأن فيه إيحاشا وهجرا لهن "إلا برضاهن" فيجوز لأن الحق لهن "وليقرع للابتداء" (¬٣) بالقسم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 570 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.