Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 578

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الأول: في العشرة والقسم
  3. لايجوز القسم أقل من ليلة

قال وكلام المتولي يوافق كلام الأكثرين في صور الفصل.

"فرع" قال الخوارزمي ولو كان تحته أربع فقسم لثلاث منهن ليلة ليلة ونشزت الرابعة ليلتها سقط حقها من القسم فلو عادت إلى طاعته بعد طلوع الفجر من تلك الليلة لم يقضها أو قبله فهل عليه أن يبيت عندها ما بقي من تلك الليلة يحتمل وجهين الأصح نعم (¬١) لأن حقها جميع الليلة ولا نشوز منها في الباقي انتهى.

والأقيس لا كما تسقط نفقتها المبني عليها (¬٢) القسم بنشوز بعض اليوم "وإن خرج أو أخرج مضطرا" فيهما "في ليلة إحداهن قضاها من الليلة الثانية بقدره" أي بقدر ما ما فوته بذلك "وذلك الوقت" الذي فوت في مثله "أولى" بالقضاء من غيره فيقضي لأول الليل من أوله ولآخره من آخره فإن خالف جاز لأن الليل كله وقت القضاء "ثم يخرج" من عندها "وينفرد" عن زوجاته بقية الليلة "إلا أن يخاف عسا" أو نحوه لو خرج "فيقف" عن الخروج أي يقيم عندها للعذر ولعل قوله فيقف مصحف عن فيبيت أو عن فيعذر كما وجد في نسخة "والأولى" له "أن لا يستمتع" بها فيما وراءه من القضاء قال الأذرعي ويشبه أن لا يجوز له ذلك ولا يقال إنه الأولى وقد أطلق الإمام والغزالي وغيرهما القول بأنه إذا جامع في يوم أخرى فهو محرم قطعا ويجاب بأنه جامع ثم في نوبة أخرى بخلافه هنا.

"وإن وهبت" واحدة من زوجاته (¬٣) "حقها" من القسم "لمعينة ورضي" بالهبة (¬٤) "بات عند الموهوبة ليلتين" ليلة لها وليلة للواهبة "وإن كرهت" كما فعل ﷺ لما وهبت سودة نوبتها لعائشة كما في الصحيحين (¬٥) وهذه الهبة ليست على قواعد الهبات ولهذا لا يشترط رضا الموهوب لها بل يكفي رضا الزوج لأن الحق مشترك بينه وبين الواهبة ومحل بياته عند الموهوبة ليلتين "ما دامت الواهبة في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 578 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.