Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 591

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الشقاق بين الزوجين

بعد بعث الحكمين "نفذ" أمرهما كما في سائر الوكلاء وظاهر أنه يعتبر رشد الزوجة ليتأتى بذلها العوض لا رشد الزوج لما مر أنه يجوز خلع السفيه فيصح توكيله فيه.

"فرع لو قال" الزوج لوكيله "خذ مالي منها ثم طلقها" أو خالعها أو إذا أخذت مالي منها فطلقها أو خالعها "أو طلقها" أو خالعها "على أن تأخذ مالي" منها "اشترط تقديم الأخذ" للمال على الطلاق أو الخلع وكذا لو قال خذ مالي منها وطلقها كما نقله الأصل عن تصحيح البغوي وأقره لأن الوكيل يلزمه الاحتياط (¬١) فاشترط ذلك وإن لم تكن الواو للترتيب وكان المصنف حذفه لتوهمه كالإسنوي أن البغوي فرع ذلك على القول بأن الواو للترتيب "أو" قال له "طلقها" أو خالعها "ثم خذ مالي" منها "جاز تقديم الأخذ" للمال على ما ذكر لأنه زيادة خير وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل من جانبها كأن قالت خذ مالي منه ثم اخلعني ذكره الأذرعي (¬٢).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 591 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.