للتراخي في الإثبات أما في النفي فللفور فلو قال متى لم تعطني ألفا فأنت طالق فمضى زمن يمكن فيه الإعطاء ولم تعط طلقت.
"وإن كان" التعليق "بلفظ إن أو إذا" أو نحوهما مما لا يقتضي التراخي "فكذلك" أي فلا يشترط ما ذكر "إلا أنه يشترط الإعطاء فورا" (¬١) لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في متى ونحوها لصراحتها في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة الزوج معنى التعليق فلا يشكل بما يأتي من أنها لو قالت له متى طلقتني فلك علي ألف حيث يعتبر الفور لأن المغلب فيه من جانبها معنى المعاوضة كما سيأتي "إلا إن كانت" زوجته "أمة (¬٢) والمشروط غير خمر" فلا يشترط الإعطاء فورا "لأنها لا تقدر على الإعطاء إلا من كسبها" وهو متعذر في المجلس غالبا "وإن كان" المشروط "خمرا اشترط" الإعطاء فورا وإن لم تملك الخمر "لأن يدها ويد الحرة عليه سواء" وقد تشتمل يدها عليه "وإن أعطته الألف من كسبها طلقت بائنا" لوجود الصفة "ورد" الزوج وجوبا "المال للسيد وتعلق مهر المثل بذمتها" فتطالب به إذا عتقت.
وقوله إلا إن كانت أمة إلى آخره نقله الأصل عن المتولي وأقره (¬٣)، والذي
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 9 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3813)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.