Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 11

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الأول في حقيقته
  3. فصل الخلع قسمان

"ولها الرجوع قبل الجواب" لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات وكأن مقتضى كونه معاوضة من جانبها أن لا يحتمل فيه صيغة التعليق لكنها احتملت لما فيها من شائبة الجعالة (¬١) المحتملة لها حيث يقال: إن رددت عبدي فلك كذا.

"ويشترط الطلاق" بعد سؤالها "فورا" (¬٢) وإن علقت بمتى لأن المغلب من جانبها المعاوضة كما مر "وإلا" أي وإن لم يطلقها فورا "كان" تطليقه لها "ابتداء" للطلاق لأنه قادر عليه والظاهر أنه لو ادعى إنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه (¬٣) "فلو قالت: طلقني ثلاثا بألف" وهو يملك عليها أكثر من طلقة بقرينة ما يأتي في الطرف الثاني من الباب الرابع مع أن المسألة مذكورة ثم أيضا "فطلقها واحدة" (¬٤) بثلاثة أو أطلق وقعت الواحدة و "استحق ثلث الألف كنظيره في الجعالة" كأن قال رد عبدي بألف فرد أحدهما.

"فرع" لو "قال" لزوجتيه "طلقتكما" أو خالعتكما أو نحوهما "بألف فقبلت إحداهما" فقط "أو" قال "طلقت إحداكما بألف وأبهم فقبلتا معا لم يقع شيء" لعدم موافقة القبول الإيجاب وشبهت الأولى بما لو قال بعتكما هذا بألف فقبل أحدهما والثانية بما لو قال بعت أحدكما هذا بألف فقبلا معا وما ذكر فيها هو ما ذكره البغوي في تهذيبه وغيره وكلام الماوردي قد يقتضي وقوع الطلاق بمهر المثل على من يعينها وجزم به ابن الرفعة تفقها وهو الموافق لما نقله البغوي وجزم به المصنف كأصله في العتق من أنه لو قال لأمتيه إحداكما حرة بألف فقبلتا عتقت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 11 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.