Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 30

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الثاني في أركان الخلع
  3. فصل يصح كون العوض منفعة تستأجر كإرضاع الطفل وحضانته

"فصل يصح كون العوض منفعة تستأجر كإرضاع الطفل وحضانته"

ولو كان الولد من غيرهما "مدة معلومة" كما يصح كونه عينا "فإن امتنع الطفل" من الارتضاع "أو مات انفسخ" العقد "في الباقي" (¬١) من المدة لا في الماضي منها عملا بتفريق الصفقة.

"ويرجع" الزوج عليها "بقسطه" أي الباقي "من مهر المثل" إذا وزع على أجرتي مثل المدتين "فإن خالعها على كفالته عشر سنين ترضعه منها سنتين وتحضنه وتنفقه" أي تنفق عليه "الباقي" منها "وقدر كفاية كل يوم وكسوة كل فصل" أو سنة وكان ذلك مما يجوز السلم فيه ووصفه "بصفات السلم الصحيح صح" الخلع بناء على صحة العقد الجامع بين عقدين مختلفي الحكم لأن فيه جمعا بين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 30 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.