Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 32

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الثالث في الألفاظ الملزمة ومقتضاها

لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا (¬١) بل جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها وتلغو في نفسها "إلا إن سبقه استيجاب" من الزوجة "بألف" كأن قالت طلقني ولك علي ألف (¬٢) فقال طلقتك ولي عليك ألف "فيلزم" لأن المتعلق بها التزام المال (¬٣) فيحمل عليه لفظها. والزوج ينفرد بالطلاق فإذا لم يأت بصيغة معاوضة حمل لفظه على ما ينفرد به واستثنى الأصل مع ذلك (¬٤) نقلا عن المتولي ما لو شاع في العرف استعماله في الالتزام وتركه المصنف لقول المتولي كالأكثرين إذا تعارض في تعليق الطلاق (¬٥) مدلولان لغوي وعرفي قدم اللغوي ولقول ابن الرفعة إنه مبني على أن الصراحة تؤخذ من الشيوع إذ قضيته عدم اللزوم عند النووي "وكذا" يلزم ذلك بما ذكر "لو ادعى" به "قصد الإلزام فصدقته أو" كذبته لكن "ردت اليمين" عليه "فحلف" وقضية هذا أن ذلك كناية كنظيره فيما ذكر بقوله "ولو قال بعتك ولي عليك ألف فكناية في البيع أو" بعتك "على أن لي عليك" دراهم هي "ألف (¬٦) فصريح" فيه "وإن قالت" له "طلقني بمال (¬٧)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 32 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.