أوله فيعصي بتأخيره عنه لأن الوقت تضيق عليه بظنه وقياس ما مر عن ابن الصلاح (¬١) وغيره أن الشك كالظن وهو قضية كلام التحقيق وغيره "ثم" لو لم يمت في أثنائه كأن عفا عنه ولي الدم "لا تصير" بفعلها "في باقيه" أي الوقت "قضاء" (¬٢) نظرا إلى أنه فعلها في الوقت المقدر لها شرعا "وإن عزم" على فعلها فيه "ثم نام" مع ظنه فواتها (¬٣) أو شكه فيه "حتى فاتت" بل أو لم تفت "عصى" لتقصيره بذلك "لا إن غلبه النوم" فلا يعصي بل ولا يكره له ذلك لعذره وقوله فإن غلب إلى آخره من زيادته وبه صرح القمولي وغيره.
"ولو أدرك في الوقت ركعة (¬٤) لا دونها فالكل أداء" لخبر الصحيحين "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" أي مؤداة والفرق بين الركعة ودونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة (¬٥) إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها "وبإخراج بعضها" أي الصلاة "عن الوقت يأثم" (¬٦) لحرمته وإن كانت أداء فيما ذكر "لا إن اتسع" وقتها ولم تكن جمعة (¬٧) "فطول" ها بقراءة ونحوها حتى خرج الوقت "وأتى بركعة فيه" فلا يأثم "ولا يكره" (¬٨) لكنه خلاف الأولى كما في المجموع وغيره،
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 340 (SanadKitab #30130, hlm. urut 384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.