Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 34

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الثالث في الألفاظ الملزمة ومقتضاها

بالضمان هنا وفيما يأتي في الباب الضمان المحتاج إلى أصيل فذاك عقد مستقل مذكور في بابه ولا الالتزام المبتدأ لأن ذاك لا يصح إلا بالنذر بل المراد التزام مقبول على سبيل العوض فلذلك لزم لأنه في ضمن عقد وفيما ذكر إشعار باعتبار لفظ الضمان (¬١) حتى لا يغني عنه غيره ولو مرادفا له كلفظ الالتزام ويحتمل إغناء المرادف كهذا المثال دون غيره وهو المتجه وفي كلامهم ما يدل له.

"فرع" لو "قال" لها "طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت فورا ضمنت وطلقت نفسي أو طلقت وضمنت بانت" بالألف لأن أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد (¬٢) فاستوى تقدم أحدهما وتأخره في ذلك "وإن تأخر التسليم" للمال عن المجلس "لا إن أتت بأحدهما" فلا تبين لأنه فوض إليها التطليق بشرطين فلا بد منهما.

"وإن قال أنت طالق بألف إن شئت فقال فورا شئت طلقت" بالألف "ولو لم تقل قبلت" لأن الطلاق إنما علق بمشيئتها وإنما اعتبرت المشيئة فورا بخلاف التعليق بسائر الصفات لأن التعليق بها استدعاء لجوابها واستنابة لرغبتها فنزلت مشيئتها منزلة القبول في سائر المعاوضات ولأنه يتضمن تفويض الأمر إليها فأشبه ما لو قال طلقي نفسك "ولو اكتفت بقبلت" عن شئت "لم تطلق" لأن القبول ليس بمشيئة ولا رجوع للزوج على قاعدة التعليقات كما علم مما مر وصرح به الأصل هنا "فإن قال" أي علق فيما اعتبر فيه الفور هنا وفيما مر "بنحو متى (¬٣) لم يشترط الفور" بل متى شاءت طلقت كما علم مما مر أيضا في فصل الخلع قسمان "وإن قالت طلقني بألف درهم فقال طلقتك بالألف إن شئت أو بألف" إن شئت "ونوى الدراهم أو لم ينو شيئا" كما فهم بالأولى "فابتداء" منه للطلاق إذ لا يصلح جوابا لها لما فيه من التعليق. "و" إذا كان ابتداء "اشترطت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 34 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.