Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 38

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الثالث في الألفاظ الملزمة ومقتضاها

ويرجع" عليها إذا رده "بمهر المثل" لا ببدل المغشوش لأنه كالعوض بخلاف ما مر في الوازنة التي من غير غالب نقد البلد "وإن علق" طلاقها "بإعطاء عند مطلق" أي غير موصوف بصفات السلم "فأعطته عبدا (¬١) لا مكاتبا ولا مغصوبا و" لا "مرهونا" (¬٢) أو نحوه كعبد مشترك وجان متعلق برقبته مال "بانت" لوجود الصفة سواء أكان العبد سليما أم معيبا ولو مدبرا ومعلقا عتقه بصفة لوقوع اسم العبد وإمكان نقله وتمليكه بخلاف المكاتب (¬٣) ومن ذكر معه لأن الإعطاء يعتمد التمليك وهو منتف في ذلك.

"وإن قال" إن أعطيتني عبدا "تركيا" فأنت طالق "اشترط" لوقوع الطلاق أن تعطيه تركيا فلو أعطته غير تركي لم تطلق لعدم وجود الصفة "ولم يملكه" أي الزوج العبد في صورة التعليق به لأنه مجهول فلا يملك بمعاوضة "ولزمها" له "مهر المثل" لأنه لم يطلق مجانا ولا يمكن الرجوع إلى قيمة المجهول "وإن كانت" أي الزوجة "أمة لم تطلق بإعطائه" لأنها لم تملكه وتقدم عكسه في فصل الخلع قسمان وأنه الأوجه تغليبا لجانب التعليق لكونها لا ملك لها ولا يد وأنه يجب مهر المثل "إلا إن عينه" كأن قال لها إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته له فتطلق لتعينه بالإشارة ويلزمها له مهر المثل كما لو علق بعبد مغصوب "وإن وصفه كما في السلم فأعطته بالصفة طلقت وملكه" الزوج كما في السلم "وإلا" أي وإن لم تعطه بالصفة "فلا" تطلق ولا يملكه لعدم وجود المعلق عليه "فإذا خرج" المقبوض بالصفة "معيبا ورده" بالعيب "رجع" عليها "بمهر المثل" (¬٤) لا بعبد بتلك الصفة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 38 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.