Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 41

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الرابع في سؤالها الطلاق بمال واختلاع الأجنبي

عليها بذلك "إلا إن طلق فورا" فعليها العوض. ولا فرق في التعليق بين متى وغيرها بخلاف قوله متى أعطيتني كذا فأنت طالق لا يشترط الفور كما مر بيانه "ويقبل قوله قصدت الابتداء" (¬١) بالطلاق دون الجواب فيتوقف على جوابها إن ذكر مالا وإلا وقع رجعيا لاحتمال ذلك "ولها تحليفه" أنه قصد ذلك إن اتهمته قال الأذرعي وهذا (¬٢) أي قبول قوله ما قاله الإمام وتبعه عليه جماعة وهو بعيد لأن دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فورا خلاف الظاهر وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا إنما هو في الباطن أما في الظاهر فيقع بائنا قال وما ذكره هنا هو الوجه (¬٣) اللائق بمنصبه ولا يغتر بمن تابعه على الأول فإنهم لم يظفروا بما حققه بعد.

"وإن قالت" له "طلقني وأنت بريء من صداقي (¬٤) أو ولك علي ألف فطلقها بانت به" لأنها صيغة التزام والتصريح بالأولى من زيادته على الروضة "أو إن طلقتني فأنت بريء" أو فقد أبرأتك من صداقي فطلقها "لم يبرأ" منه. "ووقع" الطلاق "رجعيا" لأن الإبراء لا يعلق وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا قال في الأصل ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر أي فيقع بائنا بمهر المثل إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها إن طلقتني فلك ألف فإن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 41 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.