Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 51

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الرابع في سؤالها الطلاق بمال واختلاع الأجنبي

خمر وطلقها عليه فإنه يقع بائنا بمهر المثل والفرق أن الزوجة تبذل المال لتصير منفعة البضع لها والزوج لم يبذل الملك لها مجانا فلزمها المال والأب والأجنبي متبرع بما يبذله لا يحصل له فيه فائدة فإذا أضاف إلى مالها فقد صرح بترك التبرع.

"ولو قال" الأب أو الأجنبي لزوجها طلقها "بهذا العبد" وهو لها "ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مغصوب وقع" الطلاق بائنا "لمهر المثل ولو علم الزوج" أنه عبدها لأنه التزم المال في نفسه فكان كخلعها بمغصوب سواء أقال مع ذلك وعلي ضمانه أم لا "وإن قال" له "الأب: طلقها وأنت بريء من صداقها (¬١) ففعل وقع رجعيا" ولا يبرأ من صداقها ولا شيء على الأب إذ ليس له الإبراء ولم يلتزم في نفسه شيئا فلما فات العوض أشبه السفيه. "فلو التزم مع ذلك درك براءته" أي الزوج كأن قال وضمنت براءتك من الصداق "بانت ولزمه مهر المثل" لأنه التزم المال في نفسه فكان كخلعها بمغصوب (¬٢) "فإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك إن برئت من صداقها فهي طالق لم تطلق" لأن الصفة المعلق عليها لم توجد.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 51 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.