Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 53

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الخامس في الاختلاف

واحدا وهي جارية على قول القاضي والأولى على غيره وهو الأصح والتصريح بالترجيح من زيادته "أو" خالعها "على ألف ونويا جنسا تعين" كذلك وهذه علمت مما قبلها فإن لم ينويا شيئا لزم مهر المثل "وإن اختلفت نيتاهما" بأن أراد كل منهما جنسا "وتصادقا" على ذلك "فلا فرقة" لعدم صحة العقد والتصريح بهذا من زيادته.

"وإن تكاذبا" فيه كأن قال أردنا بالألف النقرة فقالت بل الفلوس "تحالفا" لأنه اختلاف في جنس العوض فأشبه ما لو اختلفا فيما سمياه. "وبانت بمهر المثل" بعد الفسخ "وإن صدقته في إرادة الدراهم" النقرة "في" قوله "طلقتك على ألف أو على ألف درهم" وثم دراهم ولا غالب منها (¬١) "وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت" لما يأتي ومؤاخذة له بقوله "أو عكسه" بأن صدقها في إرادته الفلوس وادعى أنه أراد النقرة وكذبته "بانت ظاهر الانتظام الصيغة ولا شيء له" عليها فيهما "لإنكاره الفرقة هنا" أي في الثانية "وإنكارها" لها "هناك" أي في الأولى ويعتبر في هذه يمينها كما صرح به الأصل "إلا إن عاد وصدقها" في الأولى (¬٢) "أو" عادت و "صدقته" في الثانية "فيستحق" عليها "المسمى" لا بمهر المثل والتصريح بهذا في الثانية من زيادته "وكذا لا شيء له" عليها وتبين ظاهرا "لو قالت أردنا الدراهم وقال أردتها دونك" لما ذكر.

"ولو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 53 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.