Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 55

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الخامس في الاختلاف
  3. فصل ولو خالعها بثوب لم يسقط صداقها

"فصل" وفي نسخة: فرع لو "خالعها بثوب" مثلا أصدقه لها "لم يسقط صداقها" منه

عبارة الأصل والخلع على عين الصداق قبل قبضه لا يسقط حقها منه وبعد قبضه وقبل الدخول لا يسقط حق الزوج من نصفه عندنا انتهى ففي الأول حقها باق في العين ويلزمها له مهر المثل لفساد الخلع وفي الثاني يسقط حقها من العين ويلزمها له بدل نصفها.

"وليس له خلع زوجة ولده" الطفل أو نحوه لأن الفراق إنما يملكه الزوج "وقد سبق حكم من أبرأت" زوجها "من صداقها ثم خالعت به" في أول كتاب الخلع "ولو قالت إن طلقتني أبرأتك عن صداقي أو فأنت بريء منه فطلق أو خالع حاملا بنفقة عدتها لم يبرأ" لأن تعليق الإبراء في الأوليين والتسمية في الثالثة باطلان "وطلقت" بائنا "بمهر المثل" لعدم حصول المسمى في الأوليين وفساده في الثالثة "والخلع بالنفقة على ولده سنة" مثلا "كل يوم كذا فاسد"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 55 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.