فالسني طلاق مدخول بها (¬١) " في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله "ليست بحامل (¬٢) ولا صغيرة ولا آيسة" وهي تعتد بالأقراء وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم وقد قال تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة. وفي الصحيحين: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها (¬٣) ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" (¬٤).
"والبدعي طلاق مدخول بها بلا عوض منها في حيض أو نفاس" (¬٥) ولو في عدة طلاق رجعي (¬٦) وهي تعتد بالأقراء وذلك لمخالفته قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وزمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص (¬٧) "أو" في "طهر جامعها فيه أو استدخلت ماءه (¬٨)
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 60 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3870)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.