Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 67

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الأول: في السني والبدعي

سنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق" حتى لا يقع الطلاق إذا صارت في حال السنة لعدم الشرط ولو قال أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق لا في الحال ولا إذا طهرت صرح به الأصل قال الأذرعي وينبغي أن يقيد قوله (¬١): وهي طاهر بما إذا لم يجامعها في طهرها قبل القدوم وقضيته أنه لو قدم وهي في طهر جامعها فيه لا تطلق (¬٢) إذا طهرت وليس كذلك (¬٣) أخذا مما يأتي في قوله (¬٤): إلا أن ذات الأقراء لا تطلق إلى آخره فلما قدم وهي في طهر جامعها فيه لم يقع الطلاق الآن بل بعد في حال السنة "أو" قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة "أنت طالق طلاقا سنيا" أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا "وقال أردت" الوقوع "في الحال لم يقع في الحال" لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ (¬٥) لا فيما يخالفه صريحا (¬٦) وإذا تنافيا لغت النية وعمل باللفظ لأنه أقوى "فإن قال" لها في حال البدعة "أنت طالق طلاقا سنيا الآن" أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن "وقع" في الحال "للإشارة" إلى الوقت ويلغو اللفظ.

"فرع" لو "قال طلقتك لا للسنة ولا للبدعة أو طلاقا سنيا بدعيا (¬٧) وقع في الحال" سواء أكانت ذات سنة وبدعة أم لا لأنها إن لم تكن فحالها ما ذكر وإن كانت فالوصفان متنافيان فسقطا وبقي أصل الطلاق "فإن أراد بالسني الوقت والبدعي الثلاث في قوله" لذات أقراء أنت طالق طلاقا "سنيا بدعيا قبل وإن تأخر الطلاق" أي وقوعه لأن ضرر وقوع الثلاث أكثر من فائدة تأخر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 67 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.