Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 71

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الأول: في السني والبدعي

قال" "أنت طالق وأراد من وثاق أو إن دخلت الدار أو إن شاء زيد" أو نحو ذلك "لا إن شاء الله دين" والفرق أن إن شاء الله ونحوه كأن لم يشأ الله برفع حكم الطلاق بالكلية وما عداه من صور التعليق يخصصه بحال دون حال وقوله من وثاق تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى فكفت فيه النية وإن كانت ضعيفة قال في الأصل وشبهوا ذلك بالنسخ لما كان رفعا للحكم بالكلية لم يجز إلا باللفظ بخلاف التخصيص فلذلك جاز باللفظ وبغيره كالقياس انتهى وفيه نظر إذ النسخ جائز بالقياس على الصحيح كالتخصيص لكن نقل الزركشي عن أبي إسحاق المروزي (¬١) عن الشافعي أنه غير جائز.

"ولو خصص عاما كنسائي" طوالق "أو كل امرأة لي طالق وأراد إلا واحدة دين" لما مر "ولم يقبل" منه في هذا ونحوه "ظاهرا" لمخالفته عموم اللفظ المحصور إفراده القليلة "إلا بقرينة" تشعر بإرادة الاستثناء أو غير الطلاق "كحلها من وثاق" عند قوله لها أنت طالق وقال أردت حلها من وثاقها "وقول المستثناة وهي تخاصمه تزوجت" علي إذا قال عقبه كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة فيقبل منه ظاهرا (¬٢) وباطنا لقوة إرادته بدلالة القرينة (¬٣) "وكذا الحكم فيما إذا علق" طلاقها "بأكل خبز" أو نحوه "ثم فسر بنوع خاص" فلا يقبل ظاهرا إلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 71 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.