بواسطة إيقاع الطلاق عليك "لا" قوله "برئت من طلاقك" فليس بكناية فلا يقع به طلاق وإن نواه قال الأذرعي ولا يبعد إيقاعه به لأنه قد يريد به برئت من عهدته أو من سبب إيقاعه فإن سببه منك.
"وقوله الطلاق لازم لي (¬١) أو واجب علي لا فرض" علي "صريح" للعرف في الأولين وعدمه في الثالث قال في البحر عن المزني ولو قال: علي الطلاق (¬٢) فهو كناية وقال الصيمري إنه صريح (¬٣) وهو الأوجه بل قال الزركشي وغيره إنه الحق في هذا الزمن لاشتهاره في معنى التطليق (¬٤) فقول ابن الصلاح في فتاويه أنه لا يقع به شيء محمول على أنه لم يشتهر في زمنه ولم ينو به
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 85 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3897)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.