Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 93

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  3. فصل كتب الطلاق ولو صريحا كناية

"فصل كتب الطلاق" ولو صريحا "كناية

ولو من الأخرس" فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا كما سيأتي "وإن قرأه" أي ما كتبه حال الكتابة أو بعدها "فصريح فلو قال قرأته حاكيا" ما كتبته "بلا نية" للطلاق "صدق بيمينه" كما لو قال أنت طالق وهو يحل الوثاق وقال نويت حله "وفائدته" أي قوله المذكور "إذا لم يقارن الكتب النية" فإن قارنها طلقت ولا معنى لقوله المذكور "ومثله" فيما ذكر "العتق والإبراء والعفو" عن القصاص وسائر التصرفات غير النكاح.

"فرع" لو "كتب أنت" أو زوجتي "طالق ونوى" الطلاق "طلقت وإن لم يصل كتابه" إليها لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية فإن لم ينو لم تطلق لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 93 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.