Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 95

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  3. فصل كتب الطلاق ولو صريحا كناية

استحسنه الأصل.

"ولا أثر" في وقوع الطلاق "لبقاء غيره" أي غيره موضع الطلاق لعدم وصول المقصود "وإن علق ببلوغ الطلاق" أو وصوله أو إتيانه "فسلم" من الانمحاء "موضع الطلاق وقع قطعا" فإن لم يسلم لم يقع ولا حاجة بقوله قطعا "وقراءة بعض الكتاب" أو فهمه مطالعة "إن علق بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله" فيأتي فيه ما مر ثم "وإن علق بوصول الكتاب ثم بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين" لوجود الصفتين "أو" علق "بوصول نصف الكتاب فوصل كله طلقت" لاشتمال الكل على النصف.

"وإن كتب غيره أو كنى" بلفظ "بإذنه و" لو "نوى هو" الطلاق "لغا" فالعبرة بنية الكاتب والكاني "والكتب على الأرض" أو نحوها "كتابة لا على الماء والهواء" ونحوهما لأنه لا يثبت كما مر نظيره في البيع "وإن كتب أنت طالق واستمد" بالقلم من الدواة نظر "إن كان" الاستمداد "لحاجة ثم كتب تعليقا" كإذا أتاك كتابي "صح التعليق" ظاهرا فلا تطلق حتى يأتيها الكتاب "وإلا وقع في الحال" وذلك كما لو قال أنت طالق وسكت (¬١) ثم قال إن دخلت الدار فإن كان السكوت لحاجة تعلق الطلاق بالشرط وإلا وقع في الحال "وإن أنكر" الزوج "الكتاب" أي كتب الطلاق "أو النية" وادعته الزوجة "فالقول قوله" (¬٢) لأن الأصل العدم.

"الطرف الثالث التفويض" (¬٣) للطلاق وهو جائز بالإجماع واحتجوا له أيضا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 95 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.