Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 98

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  3. فصل لو قال لها بيني نفسك فقالت أبنت ونويا طلقت

بالعكس" بأن صرحت فكنت هي أو وكيله ونويا "إلا إن أمرهما بأحدهما فخالفا" كأن قال لها طلقي نفسك أو له طلقها بصريح الطلاق أو قال بكنايته فعدلا عن المأذون فيه إلى غيره ولا تطلق لمخالفتهما صريح كلامه والتصريح بحكم مخالفة الوكيل من زيادته فظاهر أنه لو قال طلقها بلفظ التطليق (¬١) فطلقها بلفظ التسريح أو بالعكس لم تطلق للمخالفة "وإن أجابت زوجها بطلقتك فكناية كقوله أنا منك طالق" بجامع إضافة الطلاق إلى غير محله.

"فرع" لو "قال لها ناويا للتفويض" للطلاق "اختاري نفسك فقالت اخترت أو" قال "اختاري" فقط "فقالت اخترت نفسي ونوت" فيهما "وقع" الطلاق "وإن تركا النفس معا فوجهان" أحدهما وبه قال القاضي والبغوي في تهذيبه لا يقع وإن نوت نفسها إذ ليس في كلام أحدهما ما يشعر بالفراق وثانيهما يقع إذا نوت نفسها (¬٢) وبه قال البوشنجي والبغوي في تعليقه قال الأذرعي وهو المذهب الصحيح وقضية كلام جماعة من العراقيين وغيرهم الجزم به وجريت عليه في شرح البهجة "ولو قالت" بعد قوله اختاري نفسك أو اختاري فقط "ناوية" للطلاق "اخترت أهلي أو الأزواج" أو غيرك "طلقت" لإشعارها بالفراق والتصريح بذكر ناوية من زيادته "لا" إن أجابته "باخترت زوجي" أو الزوج "أو النكاح" فلا تطلق لعدم إشعاره به "وإن قالت" في جوابه: "أختار (¬٣) لم تطلق" لاحتمال الاستقبال (¬٤) مع أن الأصل بقاء النكاح "إلا إن قصدت" به "الإنشاء" فتطلق "والقول في عدم اختيارها" للطلاق "فورا قوله" للأصل وإقامة البينة على الاختيار ممكنة وبذلك علم أن القول قوله فيما لو اختلفا في أصل التخيير أو في اختيار الزوجة وبه صرح الأصل في الأولى.

"و" القول "في البينة" إثباتا ونفيا "قول الناوي" لأنها لا تعرف إلا منه نعم لو قالت ما نويت فقال الزوج بل نويت طلقت عملا بإقراره صرح به الماوردي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 98 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.