Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 104

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  3. فصل يقع طلاق الهازل وعتقه

بدليل انتهى واعترض بمنع أنه لم يقصد معنى الطلاق إذ معناه الفرقة وقد نواها وبأن دليل الدخول هنا موجود وهو مشافهة الحاضرين وعدم علمه بأن زوجته فيهم لا يمنع الإيقاع كمن خاطبها يظنها غيرها وأجيب عن الأول بأن معنى الطلاق شرعا قطع عصمة النكاح ولم يقصده الواعظ بخلاف من خاطب زوجته يظنها غيرها وعن الثاني بأن ذلك إنما يكون بحسب القصد للتغليب ولا قصد.

"فرع" لو "لقن" الزوج "الطلاق" أي كلمته "بلغة لا يعرفها" (¬١) فقالها "جاهلا معناها فقصد به" الأولى بها "الطلاق لم يقع" كما لو قصده بلفظ لا معنى له وكما لو لقن كلمة الكفر فقالها لا يحكم بكفره وقول المنهاج ولو لفظ عجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع يقتضي أنه لا فرق بين أن يلقن (¬٢) وأن لا يلقن وهو ظاهر "وكذا" لا يقع "لو قصد" بها "معناها بالعربية" لأنه إذا لم يعرف معناها لم يصح قصده "ويؤاخذ" بمعناها فيما ذكر "ظاهرا مخالط أهلها" ويدين.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 104 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.