Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 115

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  3. فصل للحر طلقات ثلاث وللعبد طلقتان

في الرق فلا ترفع الحرمة بعتق يحدث بعده كما قلنا إن الذمي الحر إذا طلق طلقتين ثم استرق لا يرتفع الحل برق يحدث بعده "وكذا" لا يبقى له شيء "لو أشكل عليهما" أي الزوجين "هل وقعتا" أي الطلقتان "قبل العتق أو بعده" لأن الرق ووقوع الطلقتين معلومان والأصل بقاء الرق حين أوقعهما "فإن ادعى تقدم العتق" عليهما "وأنكرت هي فالقول قوله" لأنه أعرف بوقت الطلاق "إلا إن اتفقا على يوم الطلاق" كيوم الجمعة "وادعى العتق قبله" فالقول قولها لأن الأصل دوام الرق قبل يوم الجمعة فشمل المستثنى منه ما لو اتفقا على يوم العتق وما لم يتفقا على وقت.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 115 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.