Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 123

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثالث: في تعدد الطلاق

ومائة أو إحدى وعشرين أو طلقة ونصفا أو طلقة بل طلقتين أو" طلقة بل "ثلاثا فواحدة" فقط تقع (¬١) لأنها بانت بها لعطف ما بعدها عليها بخلافه في إحدى عشرة لأنه مركب فهو بمعنى المفرد "أو" قال ذلك "للممسوسة تعدد في ذلك كله" كما مر بعضه "أو" قال "أنت طالق تطليقة قبلها". قال في الأصل أو بعدها "كل تطليقة طلقت الممسوسة ثلاثا" مع ترتيب بين الواحدة وباقي الثلاث وطلقت غيرها واحدة أما في بعدها فظاهر وأما في قبلها فلأن الواقع إنما هو المنجز لا المضمن لئلا يلزم الدور "أو" قال لممسوسة أو غيرها أنت "طالق حتى يتم الثلاث" أو أكملها أو أوقعها عليك "ولم ينو الثلاث فواحدة" وقيل ثلاث والترجيح من زيادته "أو أنت طالق ألوانا من الطلاق فواحدة إن لم ينو عددا" ولو قال أنواعا من الطلاق أو أجناسه منه أو أصنافا فالظاهر وقوع الثلاث (¬٢) "وإن قال لمطلقته يا مطلقة أنت طالق وقال أردت تلك الطلقة فهل يقبل" منه "أو يقع" طلقة "أخرى وجهان" أقر بهما الأول.

"ولو قالت طلقني ثلاثا" أو طلقني وطلقني وطلقني أو طلقني طلقني كما صرح بهما الأصل "فقال طلقتك" أو أنت طالق "ولم ينو عددا فواحدة وفيه نظر" لأن الجواب منزل على السؤال فينبغي وقوع ثلاث كما مر فيما لو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت بلا نية طلقت والنظر من زيادته وقد يجاب عنه بأن السائل في تلك مالك للطلاق بخلافه في هذه "ولو طلقها" طلقة "رجعية (¬٣) ثم قال جعلتها ثلاثا لغا" فلا يقع به شيء.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 123 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.