Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 129

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الرابع: في الاستثناء

"الباب الرابع: في الاستثناء" (¬١)

"وهو ضربان" الأول: الاستثناء "بإلا وأخواتها (¬٢) فيشترط" فيه "أن لا يستغرق (¬٣) " المستثنى المستثنى منه "وأن لا يفصل" بينهما "بأكثر من سكتة التنفس أو العي" أو التذكر أو انقطاع الصوت كما مر في الإقرار لأن ذلك لا يعد فاصلا بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا (¬٤) "وهو" أي الاتصال هنا "أبلغ من اتصال الإيجاب والقبول" في البيع ونحوه إذ يحتمل بين كلام اثنين ما لا يحتمل بين كلام واحد "و" يشترط "أن يقصده" أي الاستثناء "ولو قبل الفراغ من المستثنى منه" لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها "فلا يشترط" من أوله (¬٥) ولا يكفي بعد الفراغ إذ لو كفى للزم عليه رفع الطلاق بعد وقوعه ولو حذف لفظة ولو كان أولى.

"وكذا" يشترط ما ذكر من الاتصال والقصد "في التعليق" بمشيئة الله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 129 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.