Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 132

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الرابع: في الاستثناء
  3. فصل ولو زاد المطلق على العدد الشرعي من الطلاق واستثنى انصرف الاستثناء إلى اللفظ المذكور

"فصل ولو زاد" المطلق على "العدد الشرعي" من الطلاق واستثنى "انصرف الاستثناء إلى اللفظ" المذكور

لا إلى العدد الشرعي لأن الاستثناء لفظي فيتبع فيه موجب اللفظ "فتطلق بخمس إلا ثلاثا طلقتين وبخمس إلا اثنتين ثلاثا وبأربع إلا ثلاثا طلقة وبست إلا أربعا طلقتين وبأربع إلا ثلاثا إلا اثنتين ثلاثا" وبخمس إلا اثنتين إلا واحدة ثلاثا.

"ولو قال" أنت طالق "ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فثلاث" بناء على أن المستثنى منه لا يجمع مفرقه.

"فرع لو قال أنت بائن إلا بائنا أو إلا طالقا ونوى بأنت بائن الثلاث وقع طلقتان" اعتبارا بنيته فهو كما لو تلفظ بالثلاث واستثنى واحدة قال الرافعي وفي معناه ما لو قال أنت طالق إلا طالقا ونوى بأنت طالق الثلاث "وقوله مستأنفا أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة كقوله أنت طالق ثلاثا إلا طلقة" فتقع طلقتان تبع في هذا أصله وهو مبني على جواز جمع المفرق (¬١)، والأصح خلافه كما مر (¬٢)، فالأصح أنه يقع ثلاث إلغاء للاستثناء لاستغراقه، وكذا إن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 132 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.