بتشريك النسوة في التركة وإخراج العبد عنها "لا" إن بينوه "في النسوة" فلا يقبل منهم "للتهمة (¬١) " بإسقاط إرثهن وإرقاق العبد وفي نسخة قبل من الوارث إن عين إلى آخره ويناسبها قوله "فإن توقف" بأن قال لا أعلم "أقرع بينهما" رجاء خروج القرعة على العبد فإنها مؤثرة في العتق وإن لم تؤثر في الطلاق كما تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة لتأثيرها في الضمان وإن لم تؤثر في القطع وفي النكاح لتأثيرها في المال وإن لم تؤثر في النكاح "فإن خرجت للعبد عتق ويكون" عتقه "من الثلث إن علق في المرض" وإلا فمن رأس المال "ولم يزن" من الزوج "إن ادعين طلاقا بائنا وإلا ورثن وإن خرجت لهن استمر الإشكال" إذ لا أثر للقرعة في
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 149 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3973)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.