Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الأول: في المواقيت

الشمس أو العصر حتى اصفرت يكره له التنفل حتى ترتفع أو تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية ولأن حال الاصفرار يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين وعلى الثانية بسبب واحد قال في المهمات والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وفي إيراده الأولى نظر لأن الكراهة فيها للتنزيه والكلام في كراهة التحريم.

"ولا تكره" الصلاة "في شيء من ذلك" أي من الأوقات الخمسة "بمكة وسائر الحرم" لخبر "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" (¬١) رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال نعم هي خلاف الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من الخلاف.

"ولا" تكره "عند الاستواء يوم الجمعة" لأحد "وإن لم يحضرها" لخبر أبي داود وغيره (¬٢) في ذلك ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه ﷺ استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء.

"ولا" تكره "ما" أي صلاة "لها سبب متقدم أو مقارن كالجنازة والمنذورة" والمعادة كصلاة منفرد ومتيمم "والقضاء" (¬٣) بمعنى المقضية "حتى" مقضية النوافل "التي اتخذها وردا" لأن لكل منها سببا متقدما أو مقارنا على ما يأتي ولخبر "فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وخبر الصحيحين "أنه ﷺ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 354 (SanadKitab #30130, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.