"كل الأدوات (¬١) في التعليق بالنفي تقتضي الفور إلا" لفظة "إن فإنها على التراخي" عبارة الأصل فإنها للتراخي "فمتى قال: إذا لم أو متى لم أطلقك (¬٢) فأنت طالق ومضى زمن يسع الطلاق فلم يطلق" فيه "طلقت لا إن منع" من الطلاق كأن أمسك غيره فمه أو أكرهه على ترك التطليق فلا تطلق للعذر "وإن قال أردت بإذا معنى أن قبل ظاهرا" لأن كلا منهما قد يقام مقام الآخر "فإن كان" التعليق "بصيغة إن لم" أطلقك "فلا تطلق إلا عند اليأس من الطلاق" والفرق أن إن حرف شرط لا إشعار له بالزمان وغيرها ظرف زمان بدليل أنه إذا قيل لك متى ألقاك صح أن تقول إذا أو متى شئت أو نحوهما ولا يصح إن شئت فقوله إن لم أطلقك معناه إن فاتني تطليقك وفواته باليأس وقوله إذا لم أطلقك معناه أي وقت فاتني فيه التطليق وفواته بمضي زمن يتأتى فيه التطليق ولم يطلق ويحصل اليأس منه "بأن يموت أحدهما أو يجن الزوج جنونا متصلا بموته فيقع قبيل الموت أو الجنون" بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه لانتفاء التكليف بكل منهما وإنما لم يحصل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 169 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3994)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.