Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 173

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل في التعليق بنفي التطليق أو غيره

يعتمده ولم يفرق بين إذ شاء الله وإذ دخلت واكتفى بذكرها في التعليق بالمشيئة وتقدم ثم ما يؤخذ منه الفرق بينهما.

"فرع" لو "قال أنت طالق طالقا فلا شيء" يقع "حتى يطلقها فتطلق" حينئذ "طلقتين" والتقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق هذا "إن لم تبن" بالطلقة المنجزة وإلا فلا يقع غيرها نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وقع ثنتان وصار كما لو قال أنت طالق مع تطليقي إياك ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن طلقها رجعيا فدخلت وقعت المعلقة وإن دخلت غير طالق لم تقع المعلقة به الأصل "وقوله إن قدمت طالقا فأنت طالق وطالق تعليق طلقتين بقدومها مطلقة" فإن قدمت طالقا وقع طلقتان بالتعليق وكالقدوم غيره كالدخول وبه عبر الأصل.

"وإن قال أنت إن كلمتك طالقا وقال" بعده "نصبت" طالقا "على الحال ولم أتم" كلامي "قبل" منه فلا يقع شيء وإن لم يقله لم يقع شيء أيضا (¬١) إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع الطلاق إذا كلمها وغايته أنه لحن وكلام الأصل في مسألة عدم الإرادة متدافع ووجه عدم الوقوع فيها عدم انتظام الكلام.

"الطرف الثالث في التعليق بالحمل والولادة" فلو "قال إن كنت حاملا وحملها تمكن فأنت طالق طلقت" في الحال "إن كان حملها ظاهرا (¬٢) " بناء على أن الحمل يعلم "أو" لم يكن ظاهرا لكن "ولدته لدون ستة أشهر" من التعليق "وكذا لدون أربع سنين" منه ولم توطأ والمراد في هاتين أنه يتبين أنها طلقت من التعليق لتبين الحمل من حينئذ (¬٣) ولهذا حكمنا بثبوت النسب "لا إن وطئت" في مدة السنين الأربع من زوج أو غيره "وطء يمكن كونه منه" أي من ذلك الوطء بأن ولدته بعد الوطء لستة أشهر فأكثر فلا تطلق لاحتمال كون الحمل من ذلك الوطء والأصل بقاء النكاح ولا إن ولدته لأربع سنين فأكثر من التعليق، لأنا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 173 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.