Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 176

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل في التعليق بنفي التطليق أو غيره

فولدت أحدهما وقع به ما أوقع" بالتعليق فإن ولدت ذكرا طلقت طلقة أو أنثى فطلقتين "وإن ولدتهما" معا أو مرتبا وكان بينهما دون ستة أشهر "فثلاث" لوجود الصفتين "ويتبين الوقوع" في الأحوال الثلاثة "من اللفظ أو" ولدت "خنثى فطلقة" لأنها المتيقنة "إلا إن بان أنثى" فطلقتان وإن ولدت أنثى وخنثى فطلقتان وتوقف الثالثة حتى يتبين حال الخنثى "وتنقضي العدة بالولادة" لوقوع الطلاق من حين اللفظ كما مر "وإن عبر بأن كان حملك أو ما في بطنك" ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين "فولدتهما لم يقع بهما شيء" لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرا أو أنثى ولم يوجد "فلو ولدت أنثيين أو ذكرين فكواحد" أي فكأنثى أو ذكر فيقع بالذكرين طلقة وبالأنثيين طلقتان لأن معنى ذلك إن كان حملك أو ما في بطنك من هذا الجنس "أو" ولدت "خنثى وذكرا وقف" الحكم "فإن بان" الخنثى "ذكرا فواحدة" أو أنثى لم يقع شيء "وعكسه لا يخفى" حكمه بأن ولدت خنثى وأنثى فيوقف الحكم فإن بان الخنثى أنثى فطلقتان أو ذكرا لم يقع شيء.

"وإن قال إن ولدت فأنت طالق طلقت بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا" وسقطا بخلاف ما لم يتم "فإن مات أحد الزوجين قبل تمام خروجه لم تطلق" لأن الولادة لم توجد حال الزوجية بل عند انتهاء النكاح فأشبه ما لو قال أنت طالق مع موتي "فإن عقبته" أي الولد الذي وقع به الطلاق "بآخر يلحق الزوج" بأن ولدته لدون أربع سنين "انقضت عدتها به" أما لو ولدتهما معا فلا تنقضي عدتها بذلك.

"أو" قال "كلما ولدت ولدا (¬١) " فأنت طالق "فولدت في بطن" واحد "ثلاثة معا طلقت ثلاثا" لاقتضاء كلما التكرار كما مر وتعتد بالأقراء أو الأشهر لأنها ليست حاملا وقت وقوع الطلاق "ومتى ترتبوا" أي الأولاد في الولادة "وهم أربعة طلقت ثلاثا" بولادة ثلاثة وانقضت عدتها بالرابع "أو" وهم "ثلاثة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 176 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.