الذكر تبين وقوع طلقة قبل كونها كانت حاملا بذكر "وانقضت عدتها" عن الثلاث "به" أي بولادة الذكر "أو عكسه" بأن ولدت ذكرا ثم أنثى "أو ولدتهما معا طلقت بالذكر" طلقة أي تبين وقوعها "ولا شيء بالأنثى لمقارنة العدة" الطلاق المعلق بولادتها إذ بها تنقضي.
"ولو قال لأربع" حوامل منه "كلما ولدت إحداكن (¬١) " أو أيتكن ولدت "فصواحبها أو فأنتن طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا" أما في الأولى فلأن لكل منهن ثلاث صواحب فيقع عليهن بولادة كل منهن طلقة وأما في الثانية (¬٢) فلأنه علق بولادة كل منهن طلاق الوالدة وغيرها "وعدتهن بالأقراء" أو الأشهر لأن الطلاق وقع بالولادة والعدة عقب الطلاق "أو" ولدن "مرتبا في العدة طلقت الأولى والرابعة ثلاثا ثلاثا" أما الرابعة فبولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة وأما الأولى فبولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة في المسألة الأولى وبولادة نفسها وكل من الثانية والثالثة طلقة في الثانية إن بقيت عدتها عند ولادة الثالثة وعند ولادة الرابعة في الأولى والطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية فإنه لو حلف بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه (¬٣).
"وعدة الأولى بالأقراء" أو الأشهر والرابعة بولادتها "و" طلقت "الثانية طلقة" بولادة الأولى "والثالثة طلقتين" بولادة الأولى والثانية وإنما لم تطلقا أكثر من بعدهما "لانقضاء عدتهما بالولادة" أي بولادتهما إن لم يتأخر ثاني توأميهما