Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 184

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل في التعليق بنفي التطليق أو غيره

"فصل" لو "علق بحيضها طلاقها فادعت" حيضها في زمن الإمكان "وكذبها صدقت بيمينها (¬١) " فيحكم بطلاقها لأنها أعرف منه به (¬٢) وتتعذر أي تتعسر إقامة البينة عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض لجواز كونه دم استحاضة "وكذا الحكم فيما" لو علق بما "لا يعرف إلا منها" غالبا "كالنية والبغض والحب (¬٣)، ولو علق بطلاقها وطلاق ضرتها" حقه أن يقول ولو علق به طلاقها وطلاق ضرتها ولعله كان كذلك (¬٤) لكن اتصلت الهاء بالطاء "فادعته" أي ما علق به كحيضها "وكذبها صدقت بيمينها في حق نفسها وطلقت وحدها" فلا تطلق الأخرى إذ لا يقبل قول مدعية الحيض بلا يمين (¬٥)، ولو حلفناها فإن التحليف لغيرها والحكم للإنسان بحلف غيره مع عدم تعليق الخصومة به ممتنع فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر بيمينه "ولو كان التعليق بولادتها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 184 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.