Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 201

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل في التعليق بنفي التطليق أو غيره

المحلوف عليه إنما هو دخول سبقه كلام ولم يوجد إلا بعضه وهو الكلام فاليمين باقية حتى لو دخلت حنث والتعليق بإن في الشرطين مثال (¬١) فغيرها من أدوات الشرط مثلها.

"ولو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق اشترط سؤالها ثم وعده ثم إعطاؤه" والمعنى إن سألتني فوعدتك فأعطيتك فأنت طالق قال القاضي أبو الطيب بعد كلامه على تعليق التعليق قال أصحابنا هذا في حق العارف فإن كان عاميا فعلى ما جرت به عادتهم.

"فرع" لو "قال إن دخلت فأنت طالق إن كلمت وأراد تعليق الطلاق بالدخول بعد الكلام أو عكسه قبل" منه "ما أراد" وإلا اشترط تقديم الأول كما سيأتي في كتاب التدبير "أو" قال "إن كلمت زيدا وعمرا وعمرو مع بكر" فأنت طالق "اشترط تكليمهما وكون عمرو مع بكر حال كلامه" كما لو قال إن كلمت فلانا وهو راكب "وإن قال أنت طالق لا دخلت الدار من لغته بها" أي بلا "مثل إن" كالبغداديين "طلقت بالدخول" وفاعل قال من أما من ليست لغته كذلك فتطلق زوجته حالا.

"فرع" لو "قال أربعكن طوالق إلا فلانة" أو إلا واحدة "طلقن" جميعا "ولم يصح الاستثناء" لأن الأربع ليست صيغة عموم (¬٢) وإنما هي اسم خاص لعدد معلوم خاص فقوله إلا فلانة رفع للطلاق عنها بعد التنصيص عليها فهي كقوله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 201 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.