Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 359

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثاني: في الأذان والإقامة

"ويسن" الأذان "للمنفرد" بالصلاة "ولو سمعه" من غيره ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام كما سيأتي والترجيح في قوله ولو سمعه من زيادته وصرح به في التحقيق وغيره (¬١) "ويعلن" أي يرفع به صوته ندبا روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له "إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" سمعته من رسول الله ﷺ (¬٢) "لا" إن صلى "في مسجد أذن" (¬٣) وصلى "فيه" وإن لم تقم الصلاة جماعة بأن أقيمت فرادى "أو" في مسجد أذن و "أقيمت" فيه "جماعة" فلا يرفع صوته فيهما (¬٤) والأولى من زيادته ولو قال فيها وفي الثانية ما قدرته كان أولى واعتبر الأصل مع إقامة الجماعة انصرافهم حيث قال ما حاصله لا إن صلى في مسجد أقيمت فيه جماعة وانصرفوا فلا يرفع صوته لئلا يوهم السامعين (¬٥) دخول وقت صلاة أخرى لا سيما في يوم الغيم وذكر أيضا ما يفهمه كلام المصنف بالأولى أنه لو أقيمت جماعة ثانية في المسجد سن لهم الأذان بلا رفع صوت وإنما سن الأذان

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 359 (SanadKitab #30130, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.