منه بغير رضاه ولو عند امتناعه "السلطان وأعطاه" للدائن "أو غرمه أجنبي" عن المدين "لم تطلق" أما في الأولى فلأنه لم يأخذ حقه على المدين أما عند عدم امتناعه فكما لو أخذه منه حينئذ غير السلطان من الدائن أو غيره لأن ذلك غصب لا أخذ حق وأما عند امتناعه فلأنه برئ بأخذ السلطان فلا يصير بأخذه من السلطان آخذا حقه على المدين وأما في الثانية فلأنه أخذ بدل حقه لا نفس حقه "فإن قال" إن أخذت مالك "مني بدل" إن أخذت مالك "علي لم تطلق بإعطاء الوكيل ونحوه" ممن له ولاية لأنه لم يأخذ منه وتعبيره بنحوه أعم من تعبير أصله بالسلطان.
"وإن قال إن أعطيتك حقك" فامرأتي طالق "اشترط" لوقوع الطلاق "اختيار المدين فقط" أي دون اختيار الدائن "وإعطاؤه" بنفسه "لا" إعطاء "وكيله" يعني لا يكفي إعطاء وكيله أو نحوه إن غاب عنه الموكل (¬١) كما قيد به كأصله في الباب الثالث من الخلع نبه عليه الإسنوي.
"فرع" لو "قال أنت طالق مريضة" بالنصب "لم تطلق إلا حال المرض" لأن الحال كالظرف للفعل "وكذا لو لحن فرفع" مريضة (¬٢) كذلك، وقيل تطلق في الحال لأن مريضة صفة لها لا حال والتصريح بالترجيح من زيادته وقد يقال الرفع ليس بلحن والتقدير وأنت مريضة فالجملة حال ثم