و" إنما "أردت تخويفها دين" وطلقت ظاهرا إن فعلت "أو" قال "إن خرجت أنت جعلت أمرك" وفي نسخة أمر طلاقك "بيدك فقالت أخرج فجعله بيدها فطلقت نفسها فقال أردت" جعل ذلك "بعد الخروج صدق" بيمينه وإن لم يقله طلقت في الحال.
"أو" قال "إن أبرأت زيدا" من دينك فأنت طالق "فأبرأته وقع" الطلاق "رجعيا بخلاف" ما لو قال لها "إن أبرأتني" من دينك (¬١) فأنت طالق فأبرأته (¬٢) فإنه يقع بائنا لعود منفعة العوض إليه (¬٣) في هذه دون تلك فكان ذلك فيها تعليقا محضا.
"أو قال لأمها ابنتك طالق وقال أردت بنتك الأخرى صدق" بيمينه قال الأذرعي ويجب تقييده بما إذا لم يكن ذلك جوابا (¬٤) لالتماسها منه طلاق ابنتها التي تحته "أو" قال "إن فعلت معصية" فأنت طالق "لم تطلق بترك الطاعة" كالصوم والصلاة لأنه ترك وليس بفعل (¬٥) فلو فعلت معصية كسرقة وزنا طلقت. قال الإسنوي وقياس ما ذكر (¬٦) في ترك الطاعة أن لا تطلق بالزنا إذا كان الموجود منها إنما هو مجرد التمكين بأن كشف عورتها فسكتت أو كانت مكشوفة العورة، لأن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 223 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4050)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.