Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 236

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل فيما لو حلف بالطلاق لا يساكنه إلخ

يحنث "أو" حلف "لا يطعنها بنصل هذا الرمح" أو السهم "حنث" بطعنها به ولو "منزوعا" من الرمح أو السهم "ومركبا في غيره أو إن شتمتني ولعنتني فأنت طالق فلعنته لم تطلق" لأنه علق بالأمرين ولم يوجدا وكذا لو قال إن شتمتني وإن لعنتني فأنت طالق على ما في بعض نسخ الأصل والمصنف لكن قال الإسنوي إنه غير مستقيم (¬١) فإنه قد ذكر في اعتراض الشرط على الشرط أن الشرطين المعطوفين بالواو يمينان تقدما أو تأخرا وحينئذ فتطلق هنا باللعن وحده وبالشتم وحده وإنما يستقيم ذلك مع حذف واو العطف.

"أو" حلف "لا تقيم في البلد ثلاثا" من الأيام "لضيافة فخرجت" منها "لدونها" أي الثلاث "ثم عادت" إليها "لم يحنث" لأنها لم تقم فيها ثلاثا (¬٢) "أو قال نصف الليل" مثلا "إن بت عندك" فأنت طالق "فبات" عندها بقية الليل "حنث للقرينة وإن اقتضى المبيت أكثر الليل وإن عرف رجلا" بوجهه "دون اسمه وطالت صحبته له فحلف لا أعرفه حنث أو" حلف "لا أنام على ثوب لك فتوسد مخدتها" مثلا "لم يحنث" كما لو وضع عليها يديه أو رجليه.

"ولو حلف لا يأكل من مال زيد (¬٣) فأضافه" أو نثر مأكولا فالتقطه كما عبر به الأصل "أو خلطا زاديهما" وأكل من ذلك "لم يحنث" لأن الضيف يملك الطعام قبيل الازدراد (¬٤) والملتقط يملك الملقوط بالأخذ والخلط في معنى المعاوضة قال الرافعي ولو حلف لا يكلم أحدا أبدا إلا فلانا وفلانا فكلمهما جميعا حنث كما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 236 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.