"الباب الثاني في أحكامها"
"فيحرم الاستمتاع بالرجعية (¬١) والنظر" إليها (¬٢) وسائر التمتعات؛ لأنها مفارقة كالبائن "ويعزر بوطئها" إن كان عالما معتقدا تحريم الوطء ورأى الإمام ذلك لإقدامه على معصية عنده فلا حد عليه به (¬٣) لاختلاف العلماء في حصول الرجعة به "لا جاهلا و" لا "معتقدا حله" لعذره ومثله في ذلك المرأة. وكالوطء في التعزير سائر التمتعات "ويلزمه" بالوطء "مهر المثل (¬٤) ولو راجع بعده" لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهر بخلاف ما لو وطئ زوجته في الردة ثم أسلم المرتد؛ لأن الإسلام يزيل أثر الردة والرجعة لا تزيل أثر الطلاق.
"ويصح فيها طلاق وخلع ولعان وظهار" وإيلاء لبقاء الولاية عليها بملك لرجعة لكن لا حكم للأخيرين حتى يراجع بعدهما مما سيأتيان في بابيهما "ويتوارثان وتجب نفقتها" عليه لبقاء أثر الزوجية فيها بصحة ما مر.
"ولو قال زوجاتي طوالق دخلت" فيهم الرجعية؛ لأنها زوجة.
"ولو اشترى زوجته" الرقيقة "في الرجعة" الأولى في العدة "استبرأها