Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 258

  1. كتاب الرجعة
  2. الباب الثاني: في أحكامها
  3. فصل في الاختلاف في الرجعة

"فرع" لو "كانت الزوجة" المطلقة طلاقا رجعيا "أمة" واختلفا في الرجعة "فقيل القول قول السيد (¬١) حيث قلنا القول قول الحرة" وفي نسخة الزوجة (¬٢)؛ لأن نكاح الأمة حقه "والمذهب" المنصوص عليه في الأم والبويطي وغيرهما "خلافه" (¬٣) وهو أن القول قولها كالحرة والترجيح من زيادته وسبقه إليه الإسنوي وغيره (¬٤) قالوا: والأول مردود زاد الأذرعي تبعا لغيره بل غلط وإن قال في الروضة إنه أقوى.

"فرع لو قال أخبرتني" مطلقتي "بانقضاء العدة فراجعتها مكذبا لها" أو لا مصدقا ولا مكذبا "ثم اعترفت بالكذب" بأن قالت ما كانت انقضت "فالرجعة صحيحة" لأنه لم يقر بانقضاء العدة وإنما أخبر عنها.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 258 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.