Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 270

  1. كتاب الإيلاء
  2. الباب الأول: في أركانه

في الأولى وبدخول نفسها في الثانية والتصريح بالترجيح فيها من زيادته ولا يقبل ما أراده من الرجوع عن التعليق.

"فرع" لو "قال لمن حلف بطلاق وحنث أو لم يحنث يميني في يمينك" مع كونه "يريد تطليق امرأتي بطلاق امرأتك" أي أنها طالق في الأولى ومعلق طلاقها في الثانية كامرأتك "استويا" وقوعا في الأولى وتعليقا في الثانية وذكرها من زيادته "وإن كان" قال ذلك "قبل الحلف" أي حلف الآخر "لغا" إذ يصير المعنى إذا حلف صرت حالفا فلا يصير بحلفه حالفا سواء أحلف بالله تعالى أم بالطلاق أو نحوه، وإن أراد به متى طلق امرأته طلقت امرأتي فإذا طلق الآخر طلقت هذه صرح به الأصل.

"ولو قال إن وطئتك فأنت علي حرام صار موليا" سواء نوى الطلاق أو الظهار أو تحريم عينها أم أطلق وهذا مر في أول هذا الركن.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 270 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.