البلقينيّ ولها أن ترفع أمرها إلى قاضي بلدها (¬١) وتدّعي على الغائب ليكتب إلى قاضي بلده بما جرى فيطلب منه ذلك.
"وإن كانت غيبته بعد المطالبة" له بالفيئة أو الطلاق "و" بعد "الامتناع" منهما "طلق عليه القاضي بطلبها" للطلاق "ولا يمهل" وإن استمهل.
"فرع" لو "ادعى المولي التعنين" أو العجز عن افتضاض البكر وأنكرت، فإن كان ذلك "بعد الدخول" بها في ذلك النكاح "لم يقبل" منه فلا تسقط مطالبته؛ لأن التعنين بعد الوطء لا يؤثر فتظهر تهمته "أو قبله قبل" منه "بيمينه" فلا يطالب بالوطء "فيفيء باللسان أو الطلاق" أي فيطالب بفيئة للسان أو بالطلاق إن لم يفئ لظهور عجزه "فإن فاء" باللسان "ضربت مدة التعنين بطلبها" ضربها "ويمضي حكمه".
"الطرف الرابع: في" بيان "فيئة القادر" عليها "وتحصل بإدخاله الحشفة" (¬٢) أو قدرها من مقطوعها ولو محرما "في القبل مختارا" عالما عامدا ثيبا كانت أو بكرا إن زالت به بكارتها (¬٣) وإلا فلا بد من إزالتها؛ لأن أحكام الوطء تتعلق بذلك "فينحل الإيلاء" بذلك وخرج بإدخاله الحشفة إدخاله ما دونها كسائر أحكامه وبالقبل الدبر (¬٤)؛ لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل الغرض.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 281 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.