Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 282

  1. كتاب الإيلاء
  2. الباب الثاني: في حكم الإيلاء
  3. فصل فيما إذا اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته

"فصل لو اختلفا" أي الزوجان "في الإيلاء أو" في "انقضاء مدته"

بأن ادعته عليه فأنكر "فالقول قوله" بيمينه؛ لأن الأصل عدمه.

"فرع" لو "اعترف بالوطء" بعد المدة "وأنكره سقط حقها من الطلب" عملا باعترافها "ولم يقبل رجوعها" عنه لاعترافها بوصول حقها إليها "ولو وطئ من آلى منها" وهو "يظنها غيرها سقط حقها من المطالبة" لوصولها إلى حقها ولم يحنث ولم تجب الكفارة ولم ينحل اليمين لما مر في وطئه ناسيا فلو حذف هنا وقال ثم أو ظانا أن الموطوءة غير المولى منها كان أولى وأخصر.

"فصل" لو "كرر يمين الإيلاء" مرتين فأكثر "وأراد" بغير الأولى "التأكيد" لها "ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق" بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء وإيقاع والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق "أو" أراد "الاستئناف تعددت" أي الأيمان "ولو أطلق" بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا "فواحدة إن اتحد المجلس" حملا على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 282 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.