Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 300

  1. كتاب الكفارات

يعتق ويطعم في غير الكفارة فكذا فيها "ويتصور إعتاقه" عن كفارته "بأن يسلم عبده" الكافر أو يرث عبدا مسلما "أو يقول لمسلم أعتق عبدك" المسلم "عن كفارتي" فيجيبه أو نحو ذلك، فإن تعذر تحصيله الإعتاق وهو موسر امتنع عليه الوطء فيتركه أو يسلم ويعتق، ثم يطأ "والصوم منه لا يصح" لعدم صحة نيته له "ولا يطعم" عن كفارته "وهو قادر عليه" (¬١) أي الصوم؛ لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم "فيمتنع" عليه "الوطء" فيتركه "أو يسلم ويصوم" ثم يطأ "ويلزمه نية الكفارة" بما يكفر به "للتمييز لا للتقرب كقضاء الدين" (¬٢) هذا التنظير من زيادته على الروضة "وكالذمي" فيما ذكر "مرتد بعد وجوبها" أي الكفارة للزومها له قبل الردة فكانت كالدين "وتجزئه" الكفارة بالإعتاق والإطعام "فيطأ بعد الإسلام" وإن كفر في الردة.

"فصل الموسر يكفر في الظهار بالعتق" لآية الظهار "وللرقبة" المجزئة في الكفارة "شروط أربعة الأول الإسلام" فلا يجزئ كافر قال تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وألحق بها قياسا عليها أو حملا للمطلق على المقيد كما حمل المطلق في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] على المقيد في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر (¬٣) فكذا الكفارة به "فيجزئ صغير حكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه أو للسابي" (¬٤) لإطلاق الآية ولأنه يرجى كبره فهو كالمريض يرجى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 300 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.