Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 304

  1. كتاب الكفارات

"لم يجزئه" لنقص رقهما باستحقاقهما العتق وامتناع بيعهما (¬١) بخلاف المكاتب كتابة فاسدة (¬٢) "وعتق" كل منهما تطوعا بناء على أنه إذا بطل الخصوص بقي العموم "وكذا إن علق عتق مكاتب عنها بعجزه" عن النجوم فعجز عتق ولم يجز عنها؛ لأنه حين علق لم يكن بصفة الإجزاء "أو" علق عتق "كافر" عنها "بإسلامه" فأسلم "أو" عتق "جنين" عنها "بولادته" فولد فكذلك (¬٣) "ويجزئ متحتم القتل بمحاربة" أو غيرها واستشكل بعدم إجزاء من قدم للقتل وأجيب بأن المقدم للقتل يقتل غالبا، فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجى برؤه أعتقه فبرئ والمتحتم قتله يتأخر القتل عنه وقد ترجع البينة.

"و" يجزئ "مدبر ومعلق عتقه بصفة" لنفوذ تصرفه فيهما ومحله إذا نجز عتق كل منهما عن الكفارة أو علقه بصفة أخرى ووجدت قبل الأولى "لا إن علق عتقه عنها بوجود الصفة" الأولى فلا تجزئ "لاستحقاقه العتق بوجودها، وإن علق عتقه عنها بالدخول" مثلا "ثم كاتبه فدخل فهل يجزئ" عنها اعتبارا بوقت التعليق (¬٤) أو لا لأنه مستحق العتق عن الكتابة وقت حصوله فيه؟ "وجهان" بناء على الخلاف فيما لو علق عتقه بصفة توجد في الصحة وقد توجد في المرض فوجدت في المرض هل يعتبر العتق من الثلث أو من رأس المال نقله الرافعي عن المتولي وقضيته ترجيح الإجزاء إن وجدت الصفة بغير اختيار المعلق؛

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 304 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.