Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 313

  1. كتاب الكفارات
  2. فصل الإعتاق بمال كالطلاق
  3. فصل لا يكفر العبد إلا بالصوم

كفارة "الظهار" فلا يمنعه من الصوم عنها "لتضرره" بدوام التحريم "ولا يمنعه" من الصوم "إن حلف بإذنه وحنث بإذنه" (¬١) وإن كانت الكفارة على التراخي لصدور السبب الموجب لها عن إذنه "وكذا لو حنث بإذنه" الأولى وكذا لو أذن في حنثه "فقط" (¬٢) أي دون حلفه؛ لأن الحنث يستعقب الكفارة فالإذن فيه إذن في التكفير كالإذن في الإحرام بالحج فإنه إذن في أفعاله "لا عكسه" بأن أذن له في الحلف دون الحنث فله منعه من الصوم إن أضر به؛ لأن الإذن في الحلف لا يستلزم الإذن في الحنث المستلزم للزوم الكفارة فلا يكون الإذن فيه إذنا في التفكير بخلاف الإذن في الحنث كما مر وما وقع في المنهاج كأصله من تصحيح اعتبار الإذن في الحلف، قال النسائي (¬٣): سبق قلم "فلو صام" بغير إذنه حيث منعناه منه "أجزأه" وأثم "فلو لم يضر به" الصوم "لم يمنعه منه ولا من التطوع به ولا" من التطوع "بصلاة في غير وقت الخدمة" إذ لا ضرر بخلاف الزوجة فإن للزوج منعها من صوم التطوع؛ لأنه لحرمته يمنعه الوطء "والمبعض لا يعتق" عن كفارته ولا غيرها؛ لأنه ليس أهلا للولاء (¬٤).

"فصل يجب تبييت نيته" أي الصوم لكل يوم كما مر في كتاب الصيام

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 313 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.