Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 332

  1. كتاب القذف واللعان
  2. الباب الأول: في القذف

منهما المنع (¬١) بناء على أن الحق ينتقل إلى سيده "وحق التعزير بقذف العبد" ثابت "له" لا لسيده إذ عرضه له لا لسيده "فإن مات" قبل استيفائه "فلسيده لا قريبه" ولا للسلطان استيفاؤه؛ لأنه عقوبة وجبت بالقذف فلا تسقط بالموت كالحد والسيد أخص الناس به فما ثبت له في حياته يكون لسيده بعد موته بحق الملك كمال المكاتب.

"ومن قذف مورثه لم يسقط إرثه" بخلاف من قتله "ويستوفي باقي الورثة منه الحد" إن كان ثم باق وإلا فلا استيفاء لسقوط الحد عنه؛ لأنه ورث ما عليه.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 332 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.