Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 342

  1. كتاب القذف واللعان
  2. الباب الثالث: في اللعان
  3. الفصل الأول: في سببه

تلاعن حدت" فإن لاعنت سقط عنها الحد.

"الطرف الثاني في صفة الملاعن وله شرطان الأول أهلية اليمين" لأن اللعان يمين مؤكد (¬١) بلفظ الشهادة لآية اللعان مع قوله ﷺ لهلال (¬٢) بن أمية: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو إنك لصادق" (¬٣) ولا ينافي في ذلك ما يأتي في الأيمان أن لفظ الشهادة كناية في اليمين ولا مطلع للقاضي عليها؛ لأن المعول هنا على نية القاضي فإذا أمره أن يحلف بالكناية فحلف وأطلق انعقدت بيمينه اعتبارا بنية القاضي الواقعة في مجلس الحكم إذا تقرر ذلك "فلا لعان بقذف صبي ومجنون" (¬٤) ومكره "ولا عقوبة" عليهم "نعم يعزر المميز" من الصبي والمجنون "ويسقط" عنه "ببلوغه" وإفاقته؛ لأنه كان للزجر عن سوء الأدب وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف "ويلاعن الذمي والرقيق" والمحدود بالقذف، وكذا الذمية والرقيقة والمحدودة بالقذف لإطلاق الأدلة.

"فرع" لو "قذف زوجته الذمية وترافعا إلينا ولاعن دونها حدت ولو كان ذميا" ولم ترض هي بحكمنا "فإن لم يلاعنها عزر" لها، وإن لم يرض هو بحكمنا بناء على وجوب الحكم بينهما.

"الشرط الثاني الزوجية" فلا لعان لأجنبي إذا لم يكن ولد بقرينة ما يأتي إذ لا ضرورة له إلى القذف بخلاف الزوج ومن الأجنبي السيد مع أمته "والرجعية كالزوجة" في جواز اللعان كما في الطلاق والإيلاء وغيرهما سواء أقذفها قبل طلاقها أم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 342 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.