مرتابة بالحمل" لثقل وحركة تجدهما "حرم نكاحها" على آخر "حتى تزول الريبة"؛ لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين كما لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإن نكحت فالنكاح باطل (¬١) للتردد في انقضائها كما صرح به الأصل والمراد باطل ظاهرا فلو بان عدم الحمل فالقياس الصحة كما لو باع مال أبيه ظانا حياته (¬٢) فبان موته كما نبه عليه الإسنوي "وإن انقضت ثم ارتابت كره نكاحها" تبع فيه صاحب التنبيه والذي في الأصل أنه خلاف الأولى وذلك لخبر: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬٣) "فإن تزوجت صح"؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة ظاهرا فلا نبطله بالشك "لكن إن أتت بولد لدون ستة أشهر" من وقت النكاح "بان بطلانه ولحق بالأول" بخلاف ما إذا أتت به لستة أشهر فأكثر فيلحق بالثاني.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 7, halaman 373
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 373 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.